ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٤٩٦ - الحديث ١٣٤
[الحديث ١٣٢]
١٣٢الْبَزَوْفَرِيُّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ:سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ كَتَبَ إِلَى امْرَأَتِهِ بِطَلَاقِهَا وَ كَتَبَ بِعِتْقِ مَمْلُوكِهِ وَ لَمْ يَنْطِقْ بِهِ لِسَانُهُ قَالَ لَيْسَ بِشَيْءٍ حَتَّى يَنْطِقَ بِهِ لِسَانُهُ.
[الحديث ١٣٣]
١٣٣عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عفِي رَجُلٍ جَعَلَ لِعَبْدِهِ الْعِتْقَ إِنْ حَدَثَ بِهِ حَدَثٌ وَ عَلَى الرَّجُلِ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ وَاجِبَةٍ فِي كَفَّارَةِ يَمِينٍ أَوْ ظِهَارٍ أَ يُجْزِي عَنْهُ أَنْ يُعْتِقَ عَبْدَهُ ذَلِكَ فِي تِلْكَ الرَّقَبَةِ الْوَاجِبَةِ عَلَيْهِ قَالَ لَا.
[الحديث ١٣٤]
١٣٤عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَى النَّوْفَلِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ هِلَالٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عفِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍقَالَ يَعْنِي مُقِرَّةً
الحديث الثاني و الثلاثون و المائة:
الحديث الثالث و الثلاثون و المائة: صحيح.
قوله عليه السلام: لا لعله محمول على الكراهة، لجواز الرجوع في التدبير على ما سيأتي. و يمكن أن يقرأ" يعتق" على البناء للمجهول، أي: يعتق ورثته بعد موته، و حينئذ فالحكم ظاهر، و يؤيده ما تقدم عن إبراهيم الكرخي.
الحديث الرابع و الثلاثون و المائة: ضعيف.
و قال سيد المحققين: أما اعتبار الإيمان في كفارة القتل خطأ فلا ريب فيه،